السيد محمد علي العلوي الگرگاني

141

منهج الصالحين

الموارد التي لا يلزم فيها طهارة بدن المصلي وثوبه مسألة 856 : تصح الصلاة في ثلاثة موارد مع النجاسة الأول : نجاسة البدن أو الثوب ندم الخروج والقروح . الثاني : إذا كان الدم بأقل من درهم ( وهو بحسب التقريب بقدر حفرة باطن كف اليد ) . الثالث : إذا كان مضطراً بالصلاة فيها ، وفي صورتين يجوز الصلاة في اللباس المتنجّس ، الأولى إذا كان المتنجس من قبيل القلنسوة والمنديل والجوراب . الثانية : لباس المرأة المربّية للطفل الذكر وسنذكر انشاء الله احكام تلك الصور الخمسة . مسألة 857 : إذا كان في بدن أو ثوب المصلّي دم الجرح والقرح بحيث يحتاج تطهيره إلى غسله أو تغيره أكثر من مرّة في كل يوم يجوز الصلاة فيه ما لم يبرء ومثل الدم القيح المخلوط بالدم أو الدواء المتنجس به . مسألة 858 : دم الجروح أو القروح سريع البرء إذا احتاج إلى الغسل أو التغيّر في كل يوم بأكثر من مرّة يجوز الصلاة فيه وان استحب تطهيره أو تغيره للصلاة . مسألة 859 : إذا تنجس الثوب أو البدن بدم الجرح أو القرح أو رطوبتهما بموضع يفصل عن موضعها لا يجوز الصلاة فيه بخلاف ما لو كان التلطخ بدم الجرح فيه على حسب المتعارف فحينئذ يجوز الصلاة فيه كما تقدم . مسألة 860 : لو أصاب البدن أو الثوب دم الرعاف أو ما في الفم الأحوط لو لم يكن أقوى ترك الصلاة فيه ومثله دم البواسير إذا كان الدم من فم باطنها لا ظاهرها والّا يجوز الصلاة فيه . مسألة 861 : لو رأى الدم في بدنه أو ثوبه من كان في بدنه جرحاً